البخاري
65
صحيح الأدب المفرد
75 / 102 ( صحيح ) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " . 47 - بَابُ حَقِّ الجار - 56 76 / 103 ( صحيح ) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم أصحابه عن الزنى ؟ قَالُوا : حرامٌ ؛ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ : " لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ " وَسَأَلَهُمْ عَنِ السرقة ؟ قالوا : حرام ؛ حرمه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ : " لِأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشَرَةِ أَهْلِ أبياتٍ ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ " . 48 - بَابُ يبدأ بالجار - 57 77 / 104 ( صحيح ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم :